قوله : ( فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلاة خمسين ) وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم : " فرض الله علي خمسين صلاة كل يوم وليلة " وفي رواية للبخاري : " فرض الله على أمتي خمسين صلاة " قال الحافظ : فيحتمل أن يقال في كل من رواية الباب اختصار ، أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من خصائصه .
( ثم نقصت حتى بلغت خمسا ) قال [ ص: 534 ] الحافظ قد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمسا خمسا وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها .
( ثم نودي يا محمد إنه ) الضمير للشأن ( لا يبدل القول ) أي لا يغير ( وإن لك بهذا الخمس خمسين ) أي ثواب خمسين صلاة والحديث استدل به على فرضية الصلوات الخمس وعدم فرضية ما زاد عليها كالوتر ، وعلى جواز النسخ قبل الفعل ، قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال وغيره ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى ، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب ، وتعقبه ابن المنير فقال : هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة ، أو منعه كالمعتزلة ، لكونهم اتفقوا جميعا على أن لا يتصور قبل البلاغ ، وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا ، وقال : وهذه نكتة مبتكرة ، قال الحافظ : إن أراد البلاغ لكل أحد فممنوع وإن أراد قبل البلاغ إلى أمته فمسلم ، لكن قد يقال : ليس هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسخا ؛ لأنه كلف بذلك قطعا ، ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري ) أما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه أحمد والنسائي عنه مرفوعا : خمس صلوات افترضهن الله تعالى ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له الحديث ، وروى مالك والنسائي نحوه .
وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الشيخان عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول . . . الحديث ، وفيه : " خمس صلوات في اليوم والليلة " الحديث .
وأما حديث أبي قتادة فلينظر من أخرجه .
وأما حديث أبي ذر فأخرجه الشيخان .
وأما حديث مالك بن صعصعة فأخرجه الشيخان أيضا .
وأما حديث أبي سعيد الخدري فلينظر من أخرجه .
قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه أحمد والنسائي والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل وأخرجه الشيخان مطولا .
( ثم نقصت حتى بلغت خمسا ) قال [ ص: 534 ] الحافظ قد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمسا خمسا وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها .
( ثم نودي يا محمد إنه ) الضمير للشأن ( لا يبدل القول ) أي لا يغير ( وإن لك بهذا الخمس خمسين ) أي ثواب خمسين صلاة والحديث استدل به على فرضية الصلوات الخمس وعدم فرضية ما زاد عليها كالوتر ، وعلى جواز النسخ قبل الفعل ، قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال وغيره ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى ، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب ، وتعقبه ابن المنير فقال : هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة ، أو منعه كالمعتزلة ، لكونهم اتفقوا جميعا على أن لا يتصور قبل البلاغ ، وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا ، وقال : وهذه نكتة مبتكرة ، قال الحافظ : إن أراد البلاغ لكل أحد فممنوع وإن أراد قبل البلاغ إلى أمته فمسلم ، لكن قد يقال : ليس هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسخا ؛ لأنه كلف بذلك قطعا ، ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري ) أما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه أحمد والنسائي عنه مرفوعا : خمس صلوات افترضهن الله تعالى ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له الحديث ، وروى مالك والنسائي نحوه .
وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الشيخان عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول . . . الحديث ، وفيه : " خمس صلوات في اليوم والليلة " الحديث .
وأما حديث أبي قتادة فلينظر من أخرجه .
وأما حديث أبي ذر فأخرجه الشيخان .
وأما حديث مالك بن صعصعة فأخرجه الشيخان أيضا .
وأما حديث أبي سعيد الخدري فلينظر من أخرجه .
قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه أحمد والنسائي والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل وأخرجه الشيخان مطولا .